ميرزا حسين النوري الطبرسي
239
مستدرك الوسائل
حصاة يرمون بها ، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع ، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة . [ 15236 ] 4 - وعن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع وسلف . وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : أخذت ( 1 ) سلعتك بكذا ، على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد ، لان منفعة السلف غير معلومة ، فصار الثمن في ذلك مجهولا . [ 15237 ] 5 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أن رجلين اختصما إليه ، فقال أحدهما : بعت من ( 1 ) هذا قواصر ( 2 ) ، واستثنيت خمسا منهن لم أعلمهن في وقت البيع ، وبعض القواصر أفضل من بعض ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " البيع فاسد ، لان الاستثناء وقع على ( 3 ) مجهول " . [ 15238 ] 6 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كره بيع الصك على الرجل بكذا وكذا درهما . [ 15239 ] 7 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم ، من قبل أن يقسم ( 1 )
--> 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 33 ح 69 . ( 1 ) في المصدر : " آخذ " . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 57 ح 152 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) القوصرة : وعاء التمر ، والجمع قواصر ( لسان العرب ج 21 ص 122 ) . ( 3 ) في المصدر زيادة : شئ . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 23 ح 44 . ( 1 ) في المصدر : عن . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 32 . ( 1 ) في المصدر : " تقسم " .